203

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Soruşturmacı

حمزة أحمد فرحان

Yayıncı

دار الفتح

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

لم يكن لغيره بعد ذلك الحكم بخلافه(١)، والله تعالى أعلم.

مسألة [٣٣]: سئلت عن رجل مات عن ابنين وترك ستمائة درهم، فاقتسماهما، ثم ظهر دين على الميت يبلغ ثلاثمائة درهم، ووجد أحد الابنين قد تصرف فيما قبضه وهو معسر، والآخر لم یتصرف فيما قبضه، أو تصرف فيه وهو موسر، فهل لصاحب الدين الرجوع بدينه على الموسر خاصة، ويتّبع المعسر عند اليسار، أو يطالب كلاً من الولدين بقسطه من ذلك، فيأخذ من الموسر قسطه فيما خصّه، ويتبع المعسر بقسطه فيما خصّه(٢)؟
فأجبت: بأن الأصح أن غرماء المفلس إذا اقتسموا ثم ظهر دين، وكان بعضهم قد تصرف فيما أخذه، وهو معسر، أن الغريم الذي ظهر يحاصّ الموسر خاصة، وكأنّ الذي أخذه الموسر هو جميع المال، ثم إذا أيسر المعسر أخذا(٣) منه بالحصة واقتسماه، وقياسه في الصورة المسؤول عنها أن يُقَدَّر الذي أخذه الموسر كأنّه جميع التركة، فيأخذ صاحب الدين دينه منه بكماله، ثم إذا ظهر للمعسر مال

(١) هذه الفتوى مما تناقله متأخروا الشافعية، واعتمدوها، فقد ذكرها ابن حجر في تحفة المحتاج ٥/ ٦٢، والشمس الرملي في نهاية المحتاج ٢٤٢/٤، ثم قال بعدما نقلها ملخصةً: (... قاله أبو زرعة، وتبعه على ذلك جمع ممن بعده، وهي قاعدة تخرج منها مسائل من الإجارة، والهبة، وتعليق الطلاق قبل العصمة، ونحوها، وما ذكره ظاهر إن حكم بالصحة، فإن حكم بموجبه فلا، لتناوله لذلك حينئذ، لأنه مفرد مضاف لمعرفة، فيعم الآثار المترتبة عليه، سواء الموجودة والتابعة، وهذا هو الذي كان الوالد رحمه الله تعالى يراه، وأفتى به بعض أكابر العصر بعده، وقول كثير ممن أدركناه منتصرالكلام العراقي إن ذلك خرج من المخالف مخرج الإفتاء لا اعتبار به، إذ لو نظرنا إلى ذلك لما استقرت غالب الأحكام). ونصه هذا بنحو نص ابن حجر في ((التحفة)).

(٢) عبارة: (ويتبع المعسر بقسطه فيما خصّه) سقطت من الفرع.

(٣) في الفرع: (أخذ).

201