199

Fatawa al-Iraqi

فتاوى العراقي

Soruşturmacı

حمزة أحمد فرحان

Yayıncı

دار الفتح

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1430 AH

اقتصر على قوله: (ملّكتك) فهو هبة، فإن اختلفا في ذكر البدل فالقول قول الآخذ(١). انتهى. وفي أصل ((الروضة)) في أواخر الصداق: (لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئاً ثم قال: (بعثته لقرض)(٢)، وأنكر المبعوث إليه، فالقول قول المبعوث إليه)(٣) انتهى. وما نحن فيه أولى بتصديق الآخذ، للاشتراك في أن الأصل براءة الآخذ، وزيادة الصورة المسؤول عنها بأن الأصل(٤) عدم انتقال الملك إليه، بخلاف صورة الاختلاف في القرض والهبة، فإن الملك هناك انتقل للآخذ بلا شك، وإنما الخلاف في أنه بعوض أو بغيره(٥).

فإن قلتَ: قد زاد في ((الروضة)) في تلك الصورة التي في القرض أنه حُكي وجهٌ أن القول قول الدافع، وأنه متجه(٦) يوافق ما في أصل)) الروضة))، في أواخر الأطعمة، في المضطر: (ولو اختلفا فقال: (أطعمتك بعوض)، فقال: (بل مجانا)، فهل يُصدّق المالك لأنه أعرف بدفعه، أم المضطر لبراءة ذمته؟ وجهان، أصحهما الأول)(٧). قلتُ: بتقدير أن يترجح في تلك الصورة تصديق الدافع فالفرق بينهما ما أشرنا إليه من زيادة هذه الصورة بأنّ الأصل عدم انتقال الملك إليه أصلاً، وفي أواخر القراض من زيادة ((الروضة)): (لو دفع إليه ألفاً فتلفت في يده

(١) النووي، روضة الطالبين ٣٢/٤.

(٢) في الروضة: (بعثته بعوض).

(٣) النووي، روضة الطالبين ٣٣٠/٧.

(٤) عبارة: (براءة الآخذ ... بأن الأصل) سقطت من الفرع.

(٥) في الفرع: (في أنه لقرض أو غيره).

(٦) النووي، روضة الطالبين ٣٢/٤.

(٧) النووي، روضة الطالبين ٢٨٨/٣.

197