Fatawa al-Iraqi
فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Iraqi
Wali al-Din al-Iraqi (d. 826 / 1422)فتاوى العراقي
Soruşturmacı
حمزة أحمد فرحان
Yayıncı
دار الفتح
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1430 AH
بأنه مطحون بالخيل أو غيرها، فإن اختلف الغرض بذلك عند أهل الخبرة اشترط بيانه، وإلا فلا، والله أعلم.
مسألة [٣٠]: سئلت عن السلم في القشطة، هل يجوز أم لا؟ فأجبت: بأنه إن كان نارها للتميز لا للطبخ ولم يكن فيها خليط مقصود غير منضبط صح السلم فيها، فيرجع في ذلك لأهل الخبرة(١)، والله تعالى أعلم.
***
(١) المعتمد أنه يصح السلم فيها كما أفتى به الشهاب الرملي، والبيجوري، والشبراملسي، ومقتضى ذلك أنّ نارها للتمييز، وأنه منضبط الأجزاء، فإنه لا يصح السلم فيما دخلته النار لإحالته. (فتاوى الشهاب الرملي ١٥٩/٢- ١٦٠، وحاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج ١٩٧/٤، وحاشية البيجوري ٣٦٨/١).
195