Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
(من مالها)1 لم يمنعها ذلك من الفسخ ، (وإن)2 كان لأنها سلمت نفسها فالبائع إذا سلم ثم أفلس المشتري ثبت له الرجوع على (أن ما يستحقه)3 الزوج من باقي (الوطئات في)4 قبضها.
الجواب: (لا يفسخ)5 بالمهر لأنه ليس عوضاً: تعليق محققاً (كالثمن)6 لذلك لا يفسد العقد بفساده ولا يرتد برده، وأما النفقة فالفسخ بها إما للحديث الوارد (فيه)7 وإما للمصلحة العامة حذراً من تخليد الحبس (من)8 غير نفقة، ولا يلتفت إلى يسار بعض النساء فإن وضع النكاح على امتداد الطبع إلى الأزواج غالباً فلا ينظر إلى (النادر)9.
ومن جعل لها الفسخ بذلك فهل يقول أن الصداق يبقى في ذمة الزوج إلى يساره عوضاً عما أتلف من الوطىء؟
الجواب: سبق الجواب ومن رأي ذلك فلا يمكنه أن
سقطت من د.
د: فإن.
د: أنها مستحقه.
د: الوطئات هل في.
د: أنها لا تفسخ.
د: لأداء الثمن.
سقطت من د.
د: عن.
د: النادرة.
90