Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
في ترك التعريف (و)1 يملكها بمضي الحول، (فإن لم يكن عذراً)2 (فأليس)3 لو غصب (نقرة)4 وطبعها على غير طابع السلطان وخاف كان له كسرها.
الجواب: إذا غلب على ظنّه ذلك فله الإخفاء بل (يجب)5 عليه ذلك فإن عرف فقد ترك الحيطة فإن أخذه السلطان ضمنه، نعم إذا لم يعرف فلا يملكه بعد مضي السنة، ولكن ينبغي أن يتربص (ظهور)6 المالك وإمكان التعريف.
إذا وجد في البرية شاة فحملها إلى المصر حيّةً، هل يجوز له ذبحها وأكلها فإن جاز (فأليس)7 لو وجدها في المصر لم يجز ذبحها؟
الجواب: الموجود في البرّية إذا نقل إلى المصر لا يزول عنه حكم البرّية، كالموجود في المصر إذا نقله إلى البرّية لا ينقلب حكمه.
1_ سقطت من د.
2_ عبارة د: فإن لم يكن له ذلك.
3_ د: أليس.
4_ نقرة: سبيكه.
5_ سقطت من ع.
6_ د: بظهور.
7_ د: أليس.
77