Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا استأجر دكاناً لبيع (فيها)1، فطلبه السلطان ليصادره فاختفى، هل يثبت بذلك (له)2 الخيار في فسخ الإجارة (أم لا)3؟
الجواب: لا يثبت (الخيار)4 بمثل هذه الأعذار.
فإن منعه السلطان من الجلوس فيها بنفسه ولم يمنعه من الإستنابة فهل يثبت له بذلك الخيار؟
الجواب: لا يثبت وإن منعه أيضاً من الاستنابة ما لم يثبت السلطان اليد على الدكان غصباً فعند ذلك تتلف المنافع من ضمان المكتري وأما التصرف في (نفس المستأجر)5 بمنعه لا بغير حكم الإجارة.
إذا فسخ الإجارة بأحد الأسباب الموجبة للخيار، ولم يرد العين (على)6 صاحبها هل يلزمه أجرة المثل؟ فإن علم الصاحب بالفسخ أو بانقضاء المدة ولم يطلبها منه ولم يسلمها
د: فيه.
سقطت من د.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د: نفسه.
د: إلى.
68