Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 / 1111فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا استؤجر لبناء درجة فحال ما (انصرف عنها)1 (وقعت)2 (الدرجة)3 هل يجعل ذلك إمارة على تركه إحكام العمل حتى يجب عليه غرم ما تلف من الآلة (أم لا)؟4
الجواب: (إن)5 هذا قد يكون لفساد الآلة وقد يكون لفساد العمل، والرجوع فيه إلى أهل (الخبرة)6 (فإذا)7 قالوا إن هذه الآلة قابلة للعمل المحكم وهو المقصر (في العمل)8 (لزمته)9.
إذا طرح في المسجد غلةً أو غيرها، هل يلزمه أجرته؟ فإن (لزمته)10. وكانت الغلة في بعض المسجد إلا أنه (أغلق بابه)11 ومنع الناس من الصلاة فيه، هل يلزمه أجرة جميعه؟
د: فرغ منها.
د: انهدمت.
سقطت من د.
سقطت من ع.
سقطت من ع.
د: البصيرة.
د: فإن.
سقطت من د.
د: لزمه.
د: لزمه.
ع: أغلقه.
66