Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
الجواب : (يثبت في حق الشفيع)1.
(إذا ادعى ورثة عامل القراض أن المال هلك في يد مورثهم من غير تفريط أو ادعى ذلك ورثة المودع، هل يقبل قولهم)2.
الجواب : لا تتوجه الدعوى على الورثة مالم يدعي رب المال أن ماله دخل تحت يدهم في جملة التركة أو ادعى أن المورث قد فرط فيه والأصل عدم التفريط وعدم الدخول تحت أيديهم، فيجب تصديقهم مع يمينهم وإن لم يجز استئمانهم في أنفسهم.
إذا أعار (المستأجر)3 العين المستأجرة، هل يضمن؟ (فإن ضمن)4 (فكيف وله)5 أن (يستنيب)6 ثانياً في الاستيفاء أو (يؤجر)7 (من غيره)8 ولا يضمن؟.
سقطت من د.
سقط كل السؤال من د : وبقي الجواب.
سقطت من د.
سقطت من د.
ع : فاليس له.
د : ينصب.
د : يؤاجر.
سقطت من ع.
63