Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
بئر ما شاء فله ذلك وعليه مؤنة العبّارة والحفر إذا كان يصب الماء إلى ملكه.
إذا كانا شريكين في رحى أو حمام، فقال أحدهما لصاحبه: إما أن تؤجرني سهمك أو تستأجر مني، فقال: لا أفعل شيئاً من ذلك، وإنما نستعملها فما حصل كان بيننا فمن يُجاب إلى قوله؟
الجواب: لا يلزم الإجارة والاستئجار ولكن تستغل ويقسم الحاصل بينهما.
فإن وقع بينهما مشاقة فهل يسوغ للحاكم أن يؤجر عليهما من آخر، فإن ساغ له ذلك فهل ثم يساغ له إجبار الممتنع فيما تقدم؟
الجواب: لا يؤاجر الحاكم عليهما ولكن من يطلب الاستئجار أو الإجارة لا يجاب، وإن كان فيهما من يرضى أن يستغل الحمام ويقسم الحاصل عليهما أجيب إليه وأجبر الآخر عليه، وإن كان كل واحد منهما يطلب المحال تركهما القاضي يتشاقان إلى أن يتوافقا على شيء أو يرضى أحدهما بما ذكرناه.
58