Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali d. 505 AHفتاوى الغزالي
Araştırmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
(كان على الوجهين )1 أو يكون المباح منه ما كان مقدار الطراز ونحوه.
الجواب : ثبت من ( حيث النقل )2 أن أمر الحرير أهون من أمر الذهب إذ لم يضيق الأصحاب ( فيه )3 تضيقهم في تضبيب الأواني بالذهب والفضة وذلك لنفاسة جوهر النقدين، وما في ( حلية )4 الأواني من الخيلاء، ولا تنتهي نفاسة الإبريسم5 الى هذا الحد فيظهر أن يعتبر فيه الغالب، وعند التعادل يخرج على الوجهين كالعتابي المركب من الإبريسم والقطن ( والله أعلم )6.
إذا أجرت نفسها ( للإرضاع )7 وكان الصوم ينقص ( لبنها )8 أو ( يغيره )9 ( فطالبه ) 10 أهل الصبي بالفطر في رمضان هل لها ذلك؟ ( وإن لم يكن لها )11 فهل يثبت لأهل الصبي الخيار ؟ وما المانع من جوازه وقد قلنا للأم ( يجوز أن تفطر ) 12؟
١ - د : على وجهين . ١٢ - د : يجوز للأم الإفطار.
٢ - د : جهة النظر .
٣ - د : في .
٤ - د : تحلية .
٥ - الابريسم : الحرير.
٦ - زيادة في ع .
٧ - د : للرضاع .
٨ - د : اللبن .
٩ - د : يغيرها .
١٠ - د : وطالبها .
١١ - د : فإن لم يكن لها ذلك .
31