Fatawa al-Ghazali
فتاوى الغزالي
Soruşturmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
Son aramalarınız burada görünecek
Fatawa al-Ghazali
Al-Ghazali (d. 505 / 1111)فتاوى الغزالي
Soruşturmacı
مصطفى محمود أبو صوى
Yayıncı
المعهد العالي العالمي للفكر والحضارة الإسلامية
Yayın Yılı
1417 AH
إذا قال لها أنت طالق لا كان بيني وبينك معاملة وأطلق، هل ينصرف ذلك إلى (الزوجية)1 حتى تطلق في الحال؟
الجواب: نعم ينصرف إلى الزوجية.
إذا قال إن دخلت الدار أو الحمّام فأنت طالق فدخلتهما، هل تقع طلقة أو طلقتان
الجواب: إذا (دخلت)2 الأول وقعت طلقة وانحلت اليمين فلا يقع (الثاني)3 (وإذا)4 قال إن رددت عبدي أو جاريتي فلك درهما، فإذا (ردهما)5 حسن منه أن يقول لم ألتزم جميع (الدرهمين)6 فإذا احتمل ذلك نزل في الطلاق على الأقل إذا لم يكن فيه نية.
إذا قال لزوجته قد طلقك الله، هل يقع بذلك طلاق؟
ع: الزوجة.
ع: دخل.
د: بالثاني شيء.
د: فإذا.
د: ردها.
د: الدراهم.
103