53

Fatawa al-Alai

فتاوى العلائي

Araştırmacı

عبد الجواد حمام

Yayıncı

دار النوادر

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1431 AH

Yayın Yeri

دمشق

المسجدِ تَعدِلُ حَجَّةً .

فهل هذا جميعُه مباحٌ أو مكروهٌ؟ وهل هو بهذه الهيئةِ الاجتماعية(١) محرَّمٌ أم لا؟

وهل يجوزُ لمتولي الخطابةِ والإمامةِ أن يفعلَ هذا الوقوف(٢) على هذا الوجهِ المذكور المؤدِّي إلى هذه الأشياء البشعة(٣) أم لا؟

وهل يجبُ على وليِّ الأمرِ - أَيَّدَه اللهُ تعالى - المنعُ من ذلك أم لا؟ وهل يُثابُ على منعِ ذلكَ وتغييرِه أم لا؟

* أجبتُ عنه بعون الله تعالی:

الله يهدي للحقِّ؛ قال اللهُ تعالى: ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [الأنعام: ١٥٣].

قال مجاهدٌ - رحمه الله تعالى - في قولِه تعالى: ﴿وَلَا تَتَّبِعُوا [٢/أ](٤) السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ﴾: ((هي البِدَعُ والشُّبَهُ))(٥).

(١) في ((ظ)): ((الجمعية))، وسيأتي هذا اللفظ مرة أخرى في كلام المصنف ص (٦١ - ٦٢) ووقع في النسختين هناك: ((الاجتماعية)) كالمثبت هنا.

(٢) في ((ظ)): ((الموقف)).

(٣) في ((ظ)): ((الشنيعة)).

(٤) من هنا يبدأ نقص في النسخة الأزهرية، وينتهي في أثناء المسألة السابعة ص (٨٥).

(٥) أخرج هذا الأثر الدَّارميُّ في مقدمة سننه، باب (٢٣): في كراهية أخذ الرأي، رقم (٢٠٧)، والطبري في تفسيره (١٢ / ٢٢٩)، وابن أبي حاتم في =

52