504

Fetvalar

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

فتوى رقم (7210) :

س: يوجد عندنا مجنات أي قبور كثيرة وبعضها يوجد عليها أحجار بيض أو سود ويبنى عليها ويقولون: إنهم لا يبنون على قبور الرجال الذين قد قتلوا وقتلوا ناسا كثيرا وسمعتهم شريفة فأنا أقول: إن ذلك من الخطأ البناء عليها فأنا قررت هدم ذلك، فهل يجوز ذلك؟ وهل لها عقوبة من الله؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

ج:

البناء على القبور بدعة منكرة

، فيها غلو في تعظيم من دفن في ذلك وهو ذريعة إلى الشرك، فيجب على ولي أمر المسلمين أو نائبه الأمر بإزالة ما على القبور من ذلك وتسويتها بالأرض؛ قضاء على هذه البدعة، وسدا لذريعة الشرك، فقد روى

Sayfa 413