377

Fetvalar

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Türler

Fetvalar

السؤال الثاني من الفتوى رقم (3529) :

س2: مضمونه: أن شخصا كتب لشخص آخر تمائم بأجرة وعرف المكتوب له بعد: أن تعليق التمائم لا يجوز في الإسلام فهل يعطي الكاتب له تلك التمائم أجرة أم لا؟

ج2: الصواب: تحريم تعليق التمائم سواء كانت من القرآن أو غيره، وإذا حرم تعليقها لم يجز أخذ أجرة كتابتها ولا دفعها لمن كتبها.

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن قعود ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Sayfa 321