Fetvalar
فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Yayıncı
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Türler
Fetvalar
Son aramalarınız burada görünecek
Fetvalar
Daimi Komite d. 1450 / 2028فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى
Yayıncı
رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض
Türler
السؤال الثاني من الفتوى رقم (1984) :
س2: جرت عادة العرب على استرضاء بعضهم بعضا عند اللزوم فأحيانا يأتي المسترضي بشاة ولا يدخل من الباب إلا بعد ذبحها باسم الله، وأحيانا إذا أقبل المسترضي بالشاه (العقيرة) أخذها المقبل عليه، وقال: العقيرة حرام ورفعها لنفسه وذبح للمسترضي
Sayfa 222