232

Fetvalar

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Türler

Fetvalar

فتوى رقم (10685) :

س1: هل يجوز

أكل اللحم الذي يذبح لمولد النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من الموالد

ج1: ما ذبح في مولد نبي أو ولي تعظيما له فهو مما ذبح لغير الله وذلك شرك، فلا يجوز الأكل منه، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله من ذبح لغير الله (1) » .

وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

عضو ... نائب رئيس اللجنة ... الرئيس

عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز

Sayfa 217