194

Fetvalar

فتاوى اللجنة الدائمة - المجموعة الأولى

Yayıncı

رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء - الإدارة العامة للطبع - الرياض

Türler

Fetvalar

السؤال الثاني من الفتوى رقم (5921) :

س2: بعض الناس من أهل الميت يسوقون ما يسمونه ب: الجدف على الميت إلى المقابر ليذبح ويقسم على حاضري القبر ويذبح على بعد 100 متر عن المقبرة، وهذا الجدف قد يكون من الغنم أو الإبل أو البقر، أرجو الإفادة من فضيلتكم وفقكم الله.

ج2: يحرم

الذبح عند القبر

والمسمى ب: الجدف؛ لما فيه من قصد التقرب والعبادة، «وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح لغير الله، (1) » رواه مسلم. وأما صناعة أهل الميت الطعام للحاضرين فليس من

Sayfa 196