682Fetvalarفتاوى الشيخ ابن جبرينIbn Jibreen - 1430 AHابن جبرين - 1430 AHTürlerFatwas and Unprecedented CasesFiqh for Non-Affiliates and its Principles•BölgelerSuudi Arabistan•İmparatorluklar & DönemlerAl Suud (Necd, Hicaz, modern Suudi Arabistan), 1148- / 1735-السؤال:-أنا امرأة متزوجة وزوجي عليه ديون، فهل يجوز أن أسدد ديونه من زكاة ذهبي؟ وإذا أعطيته فماذا أعمل؟الجواب:-الصحيح أن زكاة الزوجين لا تصح من بعضهم البعض، فلا يدفع لزوجته من زكاته، ولا تدفع لزوجها من زكاتها وهذا في الزكاة المفروضة.أما حديث زينب امرأة عبد الله لما قال لها النبي ﷺ: "زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم"، فهي صدقة التطوع وليست الزكاة المفروضة.أما إذا كانت قد دفعت لزوجها زكاة ذهبها فإنها تزكي مرة أخرى لأنها أعطت الزكاة لمن لا يستحقها.43 / 4KopyalaPaylaşAI Sormak