رجل يقع بيته بجوار المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة ورجل آخر بيته بالقرب من المسجد، ولا يشهد الصلاة مع الجماعة بحجة أن بينه وبين رجل آخر في السمجد شحناء، فما حكم ذلك؟ وبماذا تنصحونهم؟
الجواب:-
لا يجوز ترك الصلاة مع الجامعة لمن منزله قريب من المسجد، وذلك في حدود أن يكون بينه وبين السمجد أربعون دارًا، هكذا ذكر الإمام أحمد في الرسالة السنية، عند كلامه على حديث "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد" ولا يكون ما بينهما من الشحناء عذرًا مسوغًا لترك صلاة الجماعة، وذلك أن المسجد للمصلين، وليس لأحد التصرف فيه، ولا الاختصاص بجزء منه، وعليهما الصلح وقطع النزاع، فإنه ورد أن المتشاحنين لا يرفع لهما عمل حتى يصطلحا. فاسعوا بينهم بالصلح، والله أعلم.
13 / 43
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية