من المعلوم أن عقيقة المولود أمر مشروع، ولكن هناك عادات لبعض الناس، وهي إذا أراد أن يعق عن ولده أو بنته فإنه يدعو أهل القرية كلهم وربما دعى القبيلة كلها، وبعض القبائل المجاورين لقبيلته، وبناء على ذلك فإنه لابد أن يستنفر جميع أفراد أسرته، وكل من يعز عليه لمساعدته، ومن المعلوم في السنة أنه يعق عن الولد بذبيحتين، والبنت بذبيحة واحدة، جميعها يشترط فيها شروط الأضحية. ولكن ما يحدث في هذه القضية المشار إليها أنهم يشترون فيها عددًا كبيرًا من الأغنام والجمال ويذبحونها دفعة واحده لهؤلاء المدعوين أو الحاضرين، وقد يذبح والد المولود من ماله، وقد لا يذبح بحجة أنه لا داعي لذلك، فقد ذبح من مال أقاربه ما يكفي أو يزيد من العقيقة المطلوبة.
نأمل من فضيلتكم شرحًا وافيًا عن هذا الموضوع، نظرا لما يسببه للناس من إهدار للأموال وهل هو مباح أم لا؟
الجواب:-
وبعد فالمشروع عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة واحدة، من الغنم من الضأن أو المعز، والمشروع أن تكون مما يجزئ في الأضحية، إلا أنه لا يجزئ فيها شرك في دم، بل تكون كاملة، ولو كانت من الإبل أو البقر، والأفضل أن يدعو إليها أقاربه وأصحابه وأن يقوم بها والد الطفل دون غيره، وأن يقتصر على الوارد، لا يزيد في الذكر عن اثنتين، ولا في الأنثى عن واحدة، والأفضل أن يتصدق بجزء منها لحمًا على المساكين، فأما الاسراف، وذبح الكثير، وإفساد اللحم، والتكلف بدعوة الأعداد الكثيرة فلا يجوز ذلك، لقوله تعالى (ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين) (الأعراف:٣١) ولقوله تعالى (إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين) (الإسراء:٢٧) .
9 / 10
فتاوى في المسح على الخفين
أصول الفقه
الآذان
الأدب
الأطعمة
الأيمان والنذور
البيع
التفسير
الحج
الحدود
الرضاع
الشهادات
الصلاة
الصيام
الطلاق
الطهارة
العدد
العقيدة
الفرائض
اللباس والزينة
المعاقين وفاقدي الحواس
النفقات
النكاح
فتاوى رمضانية
الأدلة على وجوب الزكاة
الأموال التي تجب فيها الزكاة
تقديم وتأخير الزكاة
حكم إنكار فريضة الزكاة وحكم منعها بخلا أو جحودا
حكمة تشريع الزكاة
زكاة الخارج من الأرض من الزروع والثمار
زكاة الدين
زكاة الفطر
زكاة المعادن والركاز
زكاة سائمة الأنعام
زكاة عروض التجارة
زكاة الأثمان (الذهب والفضة)
شروط وجوب الزكاة
صرف الزكاة عينا بدل النقد
صرف الزكاة لآل محمد وهم بنو هاشم
صرف الزكاة لصالح المشاريع الخيرية العامة
صرف الزكاة لطباعة الكتب والأشرطة الإسلامية وشراء الجوائز التشجيعية