النية في تحريم الزوجة
وسئل في رجل قصد غشيان زوجته، فلم تطاوعه، فقال لها في الحين: هي عليه حرام في هذه الساعة، وخرج عن السرير حيث كان معها مضطجعًا.
فما يجب عليه في قوله هذا؟
فأجاب: ذكر مُوَصِّلُهْ وزعم أنهُ الحالفُ، وأنه لم ينو بقوله: هي عليَّ حرام، طلاقًا ولا تحريمًا، وإنما أراد الامتناعَ منها في الحال.
والجواب: أنه لا يلزمه، لعدم النية على الصحيح.
تحريم الزوجة عقب طلاقها
وسئل فيمن طلق زوجه وحرَّمَها عقب الطلاق تحريمًا مُرْدَفًا على الفور، وزعم بعد وقوع الطلاق أن نيتَه بالتحريم تأكيد الطلاق الأول، ولم يقصد به إلا واحدةً خاصة.
فهل تُسمَعُ دعواه هذه أم لا؟
فأجاب: إن كان التحريم متصلًا بالطلاقِ فيلزمه طلاقُ الثلاثِ، ولا يُصدق فيما ادعى من التأكيد. وأما إن كان بعد سكوته وانقطاع اللفظ
1 / 145