الذكاة
ذكاة مقطوعة الحلقوم
وسئل في شاة ذبحها رجل قطع من حلقومها مقدار الثلثين. هل تعمل فيها الذكاة؟
فأجاب: إن الذكاة تعمل فيها.
أكل مقطوعة أحد الودجين
وسئل في رجل ذبح عرض بقر، فقطع الحلقومَ والودج الواحد وبقي الودج الآخرُ لَمْ يقطعْ منه شيئًا.
فهل يجوز أكله أم لا يجوز؟
فأجاب: المشهور من مذهب مالك وأصحابه: أنه لا يؤكل.
ويُروَى عن مالك جوازُ أكله، وهو قول جمهور العلماء خارج المذهب فمن أخذ بهذا القول لم يُعترض، لأنه صحيح من جهة البحث والنظر.
1 / 129