حبيب عن مالك وأصحابه. أعني مقدار الإقامة إذا شخص إليه من بلد آخر.
كفارة من حلف أن تذهب زوجتُه إلى أولادها
وسئل فيمن قال لزوجته: والله تمشي لأولادك ما تكون لي بامرأةٍ؟
فأجاب: إن حنث كفَّر بإطعامِ عشرةِ مساكينَ: رطل ونصف رطل لكل مسكين، حب أو دقيق، أو خبز مما يَقتات بلدُ المكفِّر من قمح أو غيره وشيء من إدام، أو ما يكفر به من غير الطعام.
1 / 124