354 والحوالة والارتهان برأس ماله ولا يجوز عند زفر وأقل الآجال شهر في الصحيح وقبل ما رآه العاقدان وقيل ثلاثة، شرط حمله إلى منزل رب السلم بعد الإيفاء في المكان المشروط لا يصح لاجتماع الصفقتين الإجارة والتجارة وشرط الإيفاء خاصة أو لحمل خاصة أو الإيفاء بعد الحمل جائز لا شرك الإيفاء بعد الإيفاء على قول عامة المشايخ كشرط إن يوفيه في محله كذا ثم يوفيه في منزله ولو شرك الحمل بعد الإيفاء أو الحمل بعد الحمل لم يجز وفي بعض الفوائد شرك الحمل بعد الحمل يصح لأن الحمل لا يوجب الملك لرب السلم فلما شرك الحمل ثانيا صار كشرطه مرة وكذا لا يشاء بعد الحمل والإيفاء بعد الإيفاء ولما شرط ذلك صار الأول منفسخا وإذا شرط الإيفاء في مدينة كذا فكل محلاتها سواء حتى لو أوفاه في محله ليس له أن يطالبه في محله أخرى، ويبطله شرط الخيار قال أسقط قبل الافتراق ورأس المال قائم في يد المسلم إليه صح وإن هالكا لا ينقلب صحيحا، ولا يرد المسلم فيه بخيار الرؤية ولو وجد بعد قبضه فيه عيبا وحدث عنده عيب آخر بسماوي أو بفعل أجنبي فالمسلم إليه إن شاء قبضه وعاد السلم وإن لم يشأ لا ولا شيء عليه، فروختي بمن يعقد سلم فقال بعت فسلم حتى لزم ذكر شرائطه ولا يثبت الورام في السلم بخلاف البيع إن كان الورام فيه معهودا حتى ملك إن معتادا حط قسطه من الثمن لا إن لم يكن معتادا، (نوع)، أسلم في طعام قرية أو مصر بعينه لا يصح وكذا إذا أسلم في حنطة هراة ولم يرد به هراة خراسان لأنها ولاية لا ينقطع طعامها غالبا بل أراد به هراة العراق قرية ينسب إليها الثياب لكن يصح السلم في الثوب الهروي لأن المراد به الجنس بشكله
355
لا ما ينسج فيه خاصة حتى لو أراده لا يصح أيضا إن كان مما يتوهم انقطاعه ولو ذكر النسبة في الطعام لبيان الجنس والصفة كالحراني ببخارى يصح ، لا يجوز السلم في اللحم عنده والحيلة قضاء القاضي أو حكم الحاكم بجوازه واستقراضه وزنا يجوز عند اصحابنا وفي الجامع أنه مضمون بالقيمة قال الاسبيجابي يريد به إذا انقطع عن أيدي الناس وعن محمد أنه مثلي والطحاوي كل موزون مثلي فالعنب واللحم والغزل مثلي وكذا الجهد والدقيق والخبر قيمي والسلم في الآلية وشحم البطن جائز وزنا وأفتى القاضي والطحاوي بجواز السلم في الحنطة وزنا وبه يفتى للعرف العام والحاجة إليه، وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطقة وزنا فإن أخذه وأكله قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا، أسلم في حنطة وقال نيك أو بيره أو نيكو يجوز وساتقراض الخبز وزنا يجوز في قول الثاني وعليه الفتوى وكذا السلم فيه وزنا لحاجة الناس وعليه الفتوى، والسلم في الدقيق وقرضه كيلا ووزناص يجوز وبيع الدقيق بالدقيق كيلا في النوادر جوزه متساويا لكنه يحتاط وقت القبض كي لا يقبض غير ما يستحق فيكون استبدالا فيقبض دقيق الحنطة لو أسلم فيه لا دقيق الشعير، دفع الدراهم إلى خباز ليأخذ منه الخبز يقول له كلما أخذه هذا على ما قاطعناك عليه، ولو دفع الدراهم إلى خباز وقال اشتريت مائة من الخبز وجعل يأخذ كل يوم خمسة من ففاسد وما أكل يكره ولو أعطاه دراهم وجعل يأخذ كل يوم قدرا من الخبز ولم يقل في الابتداء اشتريت كذا جاز وهو حلال وإن نوى وقت الدفع الشراء لأن بالنية لا ينعقد البيعه بل عند الأخذ وعنده المبيع والثمن كل معلوم ولا عبرة بالنية إلا يرى أنه لو اشترى عبد ايعتقه ولم يتلفظ به جاز قال الفقيه وبه
Sayfa 26