335 السارق ما سرق لا يحنث وإن كان قائما لوقوع المقاصة وأنه مشكل لبقائه على ملك المالك إلى القضاء بالضمان لأن الضمان واجب في الاستهلاك على رواية وفي الهالك وإن لم يجب الضمان لكنه موقوف على اختيار المالك فله أن يختار القطع وله أن يختار الضمان فلا يثبت الضمان قبل الاختيار حتى تقع المقاصة ونص في المحيط عن بعضهم على أنه يحنث كيفما كان لما قلنا، وفي الأصل جحد لوديعة ثم أودع عند المالك من ماله الجاحد إن كان من جنس حقه وسعه إمساكه لا أن كان من خلاف جنسه، وفي الجامع الصغير ظفر بدنانير المديون وله دنانير فمكنه الأخذه على الروايتين، وفي المنتقى له عليه ألف درهم فاغتصب منه الف درهم قال محمد قصاص بلا نية وقال الثاني لا بلا مقاصة فإن مات قبلها فأسوة للرغماء، حلف السارق على أنه ليس معه من الدراهم غير المأخذان الباقي عنده أقل من الثلاثة لا يحنث وإن ثلاثة أو أكثر إن اليمين بالطلاق حنث علم أو لم يعلم وإن بالله فغموس ولو قال اكرسيم هست جزازين كه كا كرفتيم تم علم أن معه شيئا إن بحال لو علم السارق به أخذه حنث وإلا لا، (نوع آخر)، ضاع مال في جار فخلف كل واحد أنه لم يأخذه ولم يخرجه من الدار ثم علم أن واحدا أخرجه مع آخران كان لا يطيق حمله وحده حنث لأن إخراجه كذلك يكون وإن أطاقه وحده لا يحنث لأنه صادق في يمينه، رفعت من مالك الزوج ودفعت لغزل القطن فقال الزوج إن رفعت من مالي شيئا فأنت كذا وهي قد رفعت واسترت لحوائج البيت أو احتاجت الجارة إلى الدقيق فناولتها والزوج لا يكرهه بل يكره الدفع للغزل إن كانت ممن يتولى شراء الحوائح للزوج لا يحنث وإن كانت لا تتولى يحنث، إن رفعت
336
درهما من كيسي فحلت رأس الكيس وأمرت غيرها بالرفع فرفع ودفع إليها قيل يحنث وقيل لا يحنث، ولو دفع إليها دراهم لتنظر فرفعت منها بلا علمه فقال لها أرفعت منها فقالت نعم لا على وجه السرقة وردت بعد المفارقة يحنث وإن قبلها إن أنكرت يحنث وإن لم تنكر لا، إن رفعت من مالي فكذا فوجدت صرة له ملقاة حتى تكنس المنزل فوضعتها في ظرف وأخبرته به لا يحنث، قال لها أكرسيم من رفع كردى طلاق هستى فقالت هستم فعلم رفعها إن أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لتقر لا يقع والقول له مع الحلف، إن دفعت شيئا من مالي إلى غير فأعطت الكبريت أو الملح أو الماعون إن شح الزوج به يحنث وإلا لا، إن لم تردى الثوب الساعة فكذا فأخرجت من العيبة فأخذه الزوج من يدها أو العيبة قبل أخذها الثوب إن كانت فتحت للرد لا يحنث، إن لم تجيئي غدا بمتاع كذا فكذا فأرسلت على يد إنسان إن كان نوى الوصول لا يحنث وإن نوى الحمل أو لم ينو شيئا يحنث، دفعت الدراهم إلى قصاب للحم فقال الزوج إن لم تردي تلك الدراهم فكذا فزعم القصاب أن الدراهم غائبة فما لم يعلم أنها أذ1يبت أو طرحت في الوادي لا يحنث وإن خلط تأخذ كيس القصاب وتعطيه الزوج، قالت له دفعت تلك المتاع أنت أو أمي فقال تواز من بسه طلاق كه ما در توبرد اشته است اين جيزي راوفد رفعت الأم أو قال أنت طالق كه مراد شنام داده فأنكره لا تطلق والرفع والشتم شرط البر، (العشرون في الضرب والشتم)، لا يضر بها فنفض ثوبه أو رماه بحجر أو نشابة فأصابها لا يحنث، ولو مد شعرها فالصحيح أنه أن على الغضب يحنث وإن لعبا لا وقيل أن بالفارسي لا يحنث مطلقا وإن بالعربي يحنث وإن حلف العربي بالفارسي يسال فإن
Sayfa 17