326 الأخرى بيده وقد فعل بفلانة ذلك يحنث قضاء، مع والدته في الكرم فغضب وقال اكربيس من اينجا آيم فكذا إن دلت السابقة على أنه أراد القرية فعليها إلا على الكرم كان له أو كان فيه ضيفا، دعى إلى الصلح مع فلان فقال إن صالحت معه فكذ1ا فتركه ثم صالح بعد مدة لا يحنث لأنه على الفور ولو قال لا أصالحه حتى يعطيني خمسين فأعطاه حل إن كان له عليه حقوق فلا يكون رشوة، إن أرتقيت هذه السلم أو وضعت رجلك عليها فكذا يحنث في الوضع يوضع إحدى الرجلين لا في الارتقاء إلا بوضع الرجلين لأنه لا يعد ارتقاء إلا بوضعهما، إن خرجت من الدار ووضعت رجلك في السكة فكذا يحنث بوضع القدم في السكة، كانا على سطح فارادت النزول من السلم والذهاب إلى بيت الأخ فقال إننزلت وذهبت إلى بيت الأخ فكذا فنزلت ولم تذهب لا يحنث وإن ذهبت لا من السلم إلى الأخ يحنث لأن الشرك التابع لا يعتبر، قال لامرأته أكرامشب نزديك من نه آيني فكذا فجاءت إلى الباب ولم تدخل يحنث وإن دخلت وهو نائم لا والشرط أن تجيء إليه بحيث لو مد يده إليها تصل، نامت في فراشها فدعاها فأبت فقال إن لم تجيئي الليلة إلى فراشي فكذا فجاءته إلى فراشه كرهابلا وصول قدمها الأرض لا يحنث لأنه لما جاءته كرها لا يمكنها المجيء وكانت فرع مسألة الكوز، إن دخلت هذه الدار فكذا لا يحنث حتى تخرج ثم تدخل، ذهبت إلى بيت والدتها فقال إن لم تجيء الليلة إلى منزلي فكذا فجاءت قبل انفجار الصبح لا يحنث، ليجئن فلانا غدا فأاتاه ولم يأذن له لا يحنث وإن آتاه ولم يستأذن أو لم يجده في بيته حنث * (الثامن عشر في قضاء الدين)، ادعى عليه ألفا فأنكر فحلف أنه لا شيء عليه فبرهن عليه به
327
يحنث عند محمد رحمه الله خلافا للثاني والناطفي نص على الحنث عند محمد وعليه الفتوى وفي المنتقى عن الثاني أنه إن أنكر أصل الدين فبرهن عليه به يحنث ولو قال كان على فأوفيته لا يحنث وإن ادعت أنها امرأته فأنكر وحلف على كذا ثم برهنت على الزوجية فقال نعم كانت إلا أني طلقتها لا يحنث عند محمد رحمه الله، ادعى ألفا فقال امرأته كذا إن كان ألفا وقال المدعى امرأته كذا إن لم يكن الفا فبرهن المدعى على أنه ألف وقضى به يفرق بين المدعى عليه وبين امرأته نص عليه محمد وقيل عند محمد لا يفرق، وإن برهن على إقرار المدعي عليه بالمال لا يفرق لأن الشرط كون الألف عليه وهذا محتمل وإن برهن المدعي عليه إنه كان أوفاه قبل دعواه إن زعم أنه لم يكن له إلا هذا الألف فتفريق القاضي باطل، ولو أدعى كل أن الدار له وهي في أيديهما وبرهنا فهي بينهما ويحنثان في الحلف ولو في يد أحدهما حنث الذي في يده ولو في أيديهما ولم يبرهنا لا حنث عليهما، حلف بطلاقها على دار أنها له وفي يده فبرهن آخر أن الدار داره وقضى له يحنث ذو اليد ويقع قضاء وإن قال نعم كانت له إلا أني اشتريتها منه يحلف المبرهن على أنه ما باعها فإذا حلف قضى بالدار له ولا يقع الطلاق أيضا والجاحد في هذا يخالف المقر له، على آخر دين وابن المديون علامل به فمات فشهدا عند الابن أن أباه قضاه لا يسع للابن أن يحلف على أنه لا يعلم الدين على أبيه لأن البينة لا تكون حجة بلا قضاء، ادعى الوارث على مديون مورثه الدين فحلف المديون أنه ليس له عليه شيء أن علم بموت الدائن حنث لأنه علم أن الحق له وإن لم يعلم بموته لا يحنث لأنه قبل العلم بالموت لا يعلم شغل ذمته بحق الوارث ولو حلف المشترى من الوكيل بأنه ليس للموكل عليه دين لا يحنث
Sayfa 13