Fetâvâ-i Bazzaziyye
الفتاوى البزازية أو الجامع الوجيز في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
Türler
بيع المرهون غير نافذ في حق المرتهن وليس للراهن والمرتهن حق الفسخ كالمستأجر ويفتي بأن بيع المستأجر والمرهون صحيح لكنه غير نافذ وفي بعض المواضع أنه فاسد ومعناه أنه غير نافذ في حق المستأجر والمرتهن لازم في حق البائع حتى إذا قضى الدين أو تمت الإجارة لزم البيع وإذا علم المشتري الكاتب بكونه مرهونا أو مستأجرا عندهما لا يملك النقض وعند الثاني وبه أخذ المشايخ أنه يملك النقض إذا لم يكن عالما كالعيب أن اشترى أمة ذات بعل ويعلم وجعلاه كالاستحقاق والعلم به لا يمنع الرجوع وأجابا عن المسئلة بأن الزوج لا يمنع التسليم وانتفاع المستأجر يمنع ببيع الرهن مرتين والمؤاجر بيع المرهون ثم إجارته وهبته يأتي إن شاء الله تعالى * بيع المغصوب من غير الغاصب إذا كان الغاصب مقرا أو له بينة يصح موقوفا كما في المرهون وكذا في بيع العقار قبل قبضه وقبل نقد الثمن أنه يصح ويفيد الملك قبل القبض وإذا جحد الغاصب الغصب ولا برهان للمالك لم يجز البيع وأن مقرا وسلمه تم البيع وإن مات قبل التسليم انتقض البيع * باع إلا أبق أو الجنين فولدت ووجد وسلمهما في المجلس لم يجز إن باع الآبق والمشتري يعلم بمكانه يجوز وإن كان لا يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعه من آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا فقال المشتري ما كنت عالما بمكانة وقال البائع كنت عالما به فالقول للبائع في الصحيح وعن محمد إذا اشترى المغصوب من مالكه والعين في يد الغاصب وهو جاحد أن البيع جائز ويقوم المشتري مقام المالك وهذا قول الإمام وعن الثاني ادعى عينا في يد رجل وأقام شاهدين أو شاهد ولم يقض به حتى باعه قال لا أجيز بيعه * بيع حلال الدم موقوف عند الإمام إن قتل بطل * باع سمكة في حظيرة لا يوجد بلا صيد لا يجوز فإن اصطاده المشتري بإذن البائع ضمن قيمته أن أتلفه* له على آخر ألف من ثمن مبيع فقال أعطه كل شهر مائة درهم لا يكون تأجيلا ويملك طلبه في الحال وفي الملتقط عليه ألف ثمن جعله الطالب نجوما إن أخل بنجم حل الباقي فالأمر كما شرطا* قضى الدين قبل حلول الأجل فوجد معيوبا ورده أو كان مستحقه فاستحق من الدائن عاد الأجل ولو اشترى بالمؤجل من المديون محله ثم تقابلا لا يعود الأجل وإن وجد المبيع معيبا فرده بقضاء عاد الأجل ولو به كفيل لا تعود الكفالة في الوجهين (نوع في الاستصناع) لا يجبر الصانع على العمل ولا المستصنع على إعطاء الأجر وإن شرط تعجيل الأجر وإن قبض الصانع الدراهم ملكها ويبطل بموت الصنع وإن زعم الآمر أنه لم يفعل كما شرط وادعى الصانع خلافه أعني عدم الخلاف قالوا لا يمين فيه لأحدهما على الآخر ولو ادعى الصانع على رجل أمره بعمل فأنكر الآمر لا يحلف
(نوع في التصرف قبل قبض المبيع) ولو قضى بالمبيع دينه قبل القبض لا يجوز لأن فيه معنى البيع قبل القبض ونص في بيع العيون أن إجارة المبيع المنقول شائعا قبل قبضه لا يصح ولو عقارا عندهما أيضا خلاف بيعه ولو وهبة لغير البائع وأمره بالقبض ففيه خلاف ولو من البائع وقبله يكون إقالة بخلاف ما إذا باعه منه وعن محمد لو وهبة أو باعه من البائع قبل قبضه فهذا مناقض للبيع وقد ذكر بخلافه في البيع فصار في البيع روايتان وعن الغمام لو أمر البائع قبل قبضه أن يهبه من فلان فقبل ودفعه إليه وتم البيع وإن أمر المشتري البائع بالبيع أو الأكل والمبيع مأكول ففعل انفسخ البيع وما لم يفعل لا ينفسخ
Sayfa 4