688

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Soruşturmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
@ بِخِلَاف مَا لَو نذر أَن يُضحي شَاة مُعينَة فناب الْوَقْت ذَبحهَا بعده لِأَنَّهُ يشق عَلَيْهِ حفظهَا فَإِن كَانَت الدَّرَاهِم قدرا لَا يحل بهَا أضْحِية فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَله تَملكهَا كَمَا لَو وصّى وَقَالَ اشْتَروا بِثُلثي رَقَبَة وأعتقوه فَلم يُوجد ثلث رَقَبَة بَطل وَالثلث للْوَارِث وكما لَو أوصى بِأَن يحجّ عَنهُ ثَلَاثَة حج المتطوع فَلم يَفِ يبطل وَيحْتَمل أَن يُقَال يتَصَدَّق لَهُ كَمَا لَو نذر أضْحِية مُعينَة وأتلفها عَلَيْهِ أَن يَشْتَرِي بِقِيمَتِهَا أضْحِية أُخْرَى فَاشْترى أُخْرَى وَفضل فضل لَا يجد بِهِ أضْحِية أُخْرَى فَإِنَّهُ يتَصَدَّق بِهِ كَذَلِك وَقيل يَشْتَرِي بِهِ بعض أضْحِية
١١٣٦ - مَسْأَلَة فِي الحَدِيث إِذا دخل الْعشْر وَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره وبشرته شَيْئا فَالسنة لمن أَرَادَ الْأُضْحِية بعد دُخُول الْعشْر أَن لَا يحلق شعره وَلَا يقلم ظفره قَالَ أما الْمُبَاشرَة فَلَا يمْنَع مِنْهَا لِأَنَّهَا من بَاب الاستمتاعات كَمَا لَا يمْنَع من الطّيب واللمس
١١٣٧ - مَسْأَلَة قَالَ أَصْحَابنَا لَو ربيت سخلة بِلَبن الْكَلْب أَو الْجَلالَة الحليل السرقين إِن ظهر فِي طعمه تغير لم يحل أكله وَألا فَلَا فَأَما إِذا ربيت شَاة بعلف مَغْصُوب هَل يحل أكله قَالَ إِن كَانَت قدرا لَو كَانَت شَيْئا نجسا يظْهر تغيره فِي حرم أكله وَإِلَّا فَلَا يحرم أَن يَخْلُو عَن الشُّبْهَة وَيحْتَمل أَن يُقَال يحل أكله بِكُل حَال لِأَن أصل مَال الْغَيْر حَلَال إِنَّمَا حرم لكَونه حق الْغَيْر وَلَو اشْتَرَاهُ وَملكه حل وَصَارَ تَالِفا بِأَكْل الشَّاة وَاسْتقر فِي ذمَّته للْغَيْر الْقيمَة وَلَا يحرم أصل هَذِه الشَّاة بِخِلَاف لبن الْكَلْب فَإِن أَصله حرَام وَهَذَا شبه
١١٣٨ - مَسْأَلَة لَو نزا حمَار على فرس فَأَتَت بغلة يحل لبن الْفرس لِأَنَّهُ يُولد من الْفرس الَّذِي يحل أكله فَلَا ينظر إِلَى تَحْرِيم الْوَلَد
الايمان
١١٣٩ - مَسْأَلَة إِذا مَاتَ وَعَلِيهِ كَفَّارَة يَمِين فأوصى بِالْإِعْتَاقِ وَقِيمَة

2 / 711