İbn Salah'ın Fetvaları
فتاوى ابن الصلاح
Soruşturmacı
موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
بيروت
@ فَقَالَ الْفرق بَينهمَا أَن الْمَرْأَة بقولِهَا خالعتني على صدَاق أخْبرت بإياسها عَن الْوُصُول إِلَى ذَلِك المَاء لِأَن الصَدَاق إِذا سقط عَن ذمَّة الزَّوْج بِالْخلْعِ لَا يتَصَوَّر عوده فِي ذمَّته بِحَال فَأَما فِي مَسْأَلَة الدَّار من لَهُ الدّين لم يخبر بِوُقُوع الْيَأْس لَهُ عَن الْوُصُول إِلَى ذَلِك لِأَن من عَلَيْهِ الدّين وَإِن أقرّ بِالْبيعِ لَكِن لَا لَو وجد من مَاله الدّين بِالدَّار عَيْبا ورد أَو خرج للدَّار مُسْتَحقّا أَو تلف قبل الْقَبْض فَفِي جَمِيع هَذِه الْمَوَاضِع يرْتَفع العقد وَيرجع هُوَ إِلَى أصل حَقه فَكَذَلِك هَا هُنَا فَأنكرهُ بِغَيْرِهِ على من لَهُ الدّين الْوُصُول إِلَى حَقه فَجعل ذَلِك سَببا لعوده إِلَى حَقه فَسَأَلت وَقلت فِي تِلْكَ الْمسَائِل إِمَّا أَن يفْسخ العقد أَو يَنْفَسِخ أَو يجب عَلَيْهِ الْفَسْخ قَالَ إِنَّمَا نحكم بِالظَّاهِرِ قد أنكر البيع وَفِي الْبَاطِن لَا فرق بَين المسئلتين فَإِن الْمَوْضِعَيْنِ سَوَاء كَانَ بَينهمَا خلع أَو بيع لَا يجوز للزَّوْج وَطئهَا وَلَا لصَاحب الدَّار الِانْتِفَاع بِالدَّار وَلَو لم يكن بَينهمَا عقد فِي الْخلْع وَفِي البيع يجوز لكل وَاحِد مِنْهُمَا الرُّجُوع إِلَى أصل مَاله للْمَرْأَة بِالْمهْرِ وَلمن لَهُ الدّين بِالدّينِ وَالْفرق بَينهمَا فِي الْفَتْوَى
٩٩٩ - مَسْأَلَة إِذا قَالَت الْمَرْأَة للزَّوْج بحقي لَهُ دركردن نودارم باندارم خويشتن بازخربدم مردكوبذبار فر وَختم قَالَ يَقع بالبينونة وَعَلَيْهَا مهر الْمثل
١٠٠٠ - مَسْأَلَة إِذا قَالَ خالعتك على ثوب هروي فَقبلت فَدفعت ثوبا هرويا هَل للزَّوْج أَن يرضى بِهِ فتمسك قَالَ فَإِن لم يكن وصف الثَّوْب لَا يجوز لِأَنَّهُ يسْتَحق عَلَيْهَا مهر الْمثل وَإِن كَانَ قد وصف بِصِفَات السّلم فَإِن أَعْطَتْ ثوبا هرويا تملك وَإِن كَانَ مرويا فَلهُ أَن يرد ويطالبها بالهروي فَلَو أَرَادَ أَن يرضى بِهِ ويمسكه هَل لَهُ ذَلِك هَذَا يبْنى على أَنه لَو أسلم فِي عِنَب أَبيض فَأتى بأسود هَل يجوز قَولَانِ إِن قُلْنَا يجوز فَلَا يَجْعَل استبدالا فها هُنَا يجوز وَيكون قبضا للعقود
2 / 675