İbn Salah'ın Fetvaları
فتاوى ابن الصلاح
Soruşturmacı
موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
بيروت
- مَسْأَلَة إِذا كَانَ المَال مُشْتَركا بَين الصَّبِي وَالْوَصِيّ لَا ينْفَرد بِالْقيمَةِ خُصُوصا على قَوْلنَا أَنه بيع كَمَا لَا يَبِيع مَاله من نَفسه إِلَّا أَن يكون أَبَا أَو جدا فنفعل بل القَاضِي ينصب فِيمَا عَن الصَّبِي حَتَّى يقاسمه
٨٧٣ - مَسْأَلَة الْوَصِيّ إِذا اسْتَأْجر رجلا لأمر من أُمُور الصَّبِي إِجَارَة فَاسِدَة فأجر الْمثل على من يجب قَالَ يجب على الْوَصِيّ فِي مَال نَفسه لِأَن العقد لم ينْعَقد فِي حق الصَّبِي قَالَ وَيحْتَمل أَن يُقَال إِن كَانَ قد حصل للصَّبِيّ بِهِ نفع بِأَن كَانَ قد اسْتَأْجرهُ ليبني دَاره وَقد فعل أَو ليَأْخُذ دينا لَهُ على إِنْسَان وَقد حصل أَن يكون أجر الْمثل فِي مَال الصَّبِي وَأَصله أَن السَّيِّد إِذا أذن لعَبْدِهِ فِي النِّكَاح فنكح نِكَاحا فَاسِدا يتَعَلَّق الْمهْر بِكَسْبِهِ كَمَا فِي الصَّحِيح لوُجُوده أم يَجْعَل كَأَنَّهُ عري عَن الْإِذْن فَقَوْلَانِ
٨٧٤ - مَسْأَلَة وَلَو أَمر الصَّبِي عِنْده ليعْمَل لأطفال لَيْسَ لَهُ أَن يَأْخُذ نَفَقَة العَبْد وَكسوته من مَال الطِّفْل إِلَّا أَن يؤاجره من الصَّبِي وَيقبل الْحَاكِم من جِهَة الصَّبِي وَلَا يُمكنهُ أَن يقبل بِنَفسِهِ لِأَنَّهُ لَا يتَوَلَّى طرفِي العقد فَإِن كَانَ أَبَا أَو جدا وَلَو لم يُؤَاجر وَلَكِن كَانَ فِي عزمه أَن ينْفق مِنْهُ فَهَل لَهُ أجر الْمثل فِي الْمَسْأَلَة الأولى الْأَصَح لَا
٨٧٥ - مَسْأَلَة الْأَب إِذا وكل وَكيلا لبيع مَاله من وَلَده الطِّفْل أَعنِي ولد الْمُوكل لَا يجوز لِأَن عبارَة الْوَكِيل لَا تصح لطرفي العقد قُلْنَا إِذا وَكله بِأحد الطَّرفَيْنِ وَتَوَلَّى الْأَب الطّرف الآخر يجوز وَيجْعَل كَأَن الْأَب يَجعله بِنَفسِهِ ولسان الْوَكِيل لِسَان الْمُوكل
٨٧٦ - مَسْأَلَة إِذا دفع شَيْئا إِلَى إِنْسَان ليدفع إِلَى غَرِيمه فَدخل مَسْجِدا فَنَامَ فَسرق مِنْهُ قَالَ إِن لم يتَمَكَّن من الدّفع إِلَى الْغَرِيم وَلم يتْرك الِاحْتِيَاط فِي الشد وَالْأَحْكَام لَا يضمن
٨٧٧ - مَسْأَلَة أودع عبدا من إِنْسَان فأبق من يَده وَلم يخبر الْمَالِك الْمُودع حَتَّى مُضِيّ أَيَّام وَلَو أخبرهُ رُبمَا أدْركهُ فَهَل يصير بترك الْإِخْبَار ضَامِنا قَالَ لَا
2 / 640