529

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Soruşturmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
@ دينه إِذا كَانَ قد مَاتَ مُعسرا كَمَا لَا يجوز فِي حَيَاته دون إِذْنه وَالله أعلم
٥٦١ - مَسْأَلَة سُئِلَ ﵁ إِذا كَانَ عَلَيْهِ دين يزِيد على يسَاره هَل يجوز أَن يتَصَدَّق تَطَوّعا فِيهِ
قَالَ يجوز وَالْأولَى أَن لَا يفعل وَيصرف المَال إِلَى دينه لِأَن أداءه وَاجِب عَلَيْهِ وَفِي الْمُهَذّب أَنه لَا يجوز
٥٦٢ - مَسْأَلَة من عَلَيْهِ الزَّكَاة وَالْكَفَّارَة إِذا بعث الْكَفَّارَة أَو الزَّكَاة على يَد صبي إِلَى الْفَقِير
قَالَ ﵁ يجوز التَّمْلِيك من الْبَاعِث لَا من الْحَامِل وَحمل الْحَامِل أَمارَة وعلامة للتَّمْلِيك كَمَا لَو كتب إِلَيْهِ كتابا
بَاب الْخلطَة
٥٦٣ - مَسْأَلَة قَالَ رَأَيْت إِذا كَانَ لَهُ ثَمَانُون شَاة فَبعد مُضِيّ سِتَّة أشهر بَاعَ مِنْهَا أَرْبَعِينَ وَلم يعين فَإِذا مَضَت سِتَّة أشهر من يَوْم البيع على البَائِع شَاة ثمَّ إِذا تمّ حول فَالْمُشْتَرِي عَلَيْهِ نصف شَاة ثمَّ بعده على البَائِع نصف شَاة إِذا تمّ نصف حول الآخر
قَالَ شَيخنَا ﵁ وَجب أَن لَا يحب على البَائِع فِي الْحول الأول أَيْضا إِلَّا نصف شَاة لِأَن جَمِيع مَاله كَانَ يخْتَلط بالأربعين فِي جَمِيع الْحول بِخِلَاف مَا لَو كَانَ شَرِيكه ذِمِّيا فَأسلم فِي خلال الْحول يبتدأ لَهُ الْحول من الْآن وعَلى شَرِيكه إِذا تمّ حوله شَاة لِأَنَّهُ كَانَ فِي حكم الِانْفِرَاد
بَاب النِّيَّة
٥٦٤ - مَسْأَلَة إِذا امْتنع رجل عَن أَدَاء الزَّكَاة أَخذه السُّلْطَان قهرا

2 / 552