İbn Salah'ın Fetvaları
فتاوى ابن الصلاح
Soruşturmacı
موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fetvalar
@ الحكم إِذا لاحظ فِي حكمه جِهَة الْحِسْبَة معرضًا فِيهِ عَن طلبه وَالله أعلم
٤٩٢ - مَسْأَلَة رجل لَهُ عشر دَار شَائِع فَأقر أَن فلَانا ملك عَلَيْهِ سَهْما شَائِعا من عشر أسْهم هِيَ جَمِيع الدَّار وَذكرهَا أَو قَالَ بِعْت فلَانا سَهْما شَائِعا من عشرَة هِيَ جَمِيع الدَّار وَذكرهَا أَبُو قَالَ وهبت لَهُ وسلمت إِلَى الْمقر لَهُ جَمِيع السهْم الْمَذْكُور أَو قَالَ سلمت إِلَى البَائِع السهْم الْمَذْكُور أَو الْمَوْهُوب لَهُ فَهَل ينزل ذَلِك على مَا يخْتَص بِهِ دون مَا هُوَ مشَاع أم لَا
أجَاب ﵁ ينزل على مَا اخْتصَّ بِهِ على الْأَصَح فِي الصُّورَتَيْنِ الْأَخِيرَتَيْنِ وَأما فِي الصُّورَة الأولى فقطعا من غير خلاف من أجل قَوْله ملك عَلَيْهِ
٤٩٣ - مَسْأَلَة رجل أَقَامَ بَيِّنَة على ميت بدين وَحضر ورثته وَسَأَلَ الْحَاكِم الحكم على الْمَيِّت وَالْوَرَثَة سكُوت عَن طلب الْيَمين منكرون الدّين فَهَل يحلفهُ الْحَاكِم لِأَن الحكم على الْمَيِّت أم يدع الْيَمين لِأَن الْوَرَثَة لم يطلبوها
أجَاب ﵁ إِن كَانُوا مِمَّن يخفى عَلَيْهِم أَن لَهُم تَحْلِيفه فعلى الْحَاكِم تعريفهم بذلك فَإِن سكتوا بعد ذَلِك عَن التَّحْلِيف قضى القَاضِي بِالْبَيِّنَةِ من غير تَحْلِيف
٤٩٤ - مَسْأَلَة رجل لَهُ حق على ميت أَقَامَ بِهِ بَيِّنَة وَحكم الْحَاكِم بِهِ ثمَّ تقدم بِمحضر يتَضَمَّن ملكا للْمَيت فَأَرَادَ أَن يُثبتهُ ليَبِيعهُ فِي دينه فَهَل يجوز لَهُ ذَلِك أم لَا يجوز إِلَّا أَن يُوكله الْوَارِث فِي اثباته
أجَاب ﵁ الْأَحْسَن القَوْل بِأَن ذَلِك يجوز
٤٩٥ - مَسْأَلَة شَاهد رأى خطه فِي كتاب وَتحقّق أَنه خطه وَلم
2 / 504