İbn Salah'ın Fetvaları
فتاوى ابن الصلاح
Soruşturmacı
موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Baskı
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fetvalar
@ جَائِز وَإِن كَانَ للزِّينَة ولمثل مَا يَقْصِدهُ النِّسَاء فَهُوَ غير جَائِز وفاعله لذَلِك ينْدَرج فِي قبيل المتشبهين بِالنسَاء الملعونين على لِسَان رَسُول الله ﷺ وَالله أعلم
٤٩٠ - مَسْأَلَة فِي رجل لَهُ ملك ولزوجته قَرْيَة على شاطئ نهر وَالزَّوْج مسؤول على مغلها وَالتَّصَرُّف بهَا وَلم يعلم أَن ذَلِك بِإِذن مِنْهَا أم لَا وَلَا علم أَن الزَّوْجَة مُنكرَة لذَلِك ثمَّ إِن الزَّوْج عمر على النَّهر طاحونا وسكرا وبيوتا لناعورة يسْقِي بِمَائِهَا بعض أَرَاضِي تِلْكَ الْقرْيَة وغرس فِي تِلْكَ الْأَرَاضِي غراسا وَلم يعلم أَن بعض الطاحون من أَرض الْقرْيَة أم من قَرَار النَّهر وَلَا أَن المَال المصروف فِي هَذِه العمائر من مَاله أَو من مَالهَا وَلَا أَن تِلْكَ العمائر بِإِذْنِهَا أم لَا وَلَا علم أَن الزَّوْجَة مُنكرَة لذَلِك ثمَّ أَن الزَّوْج تصرف فِي الْقرْيَة وَفِيمَا عمره وَاسْتولى على مغل جَمِيع ذَلِك سِنِين من غير مُعَارضَة مِنْهَا وَلَا من غَيرهَا وَلَا مُنَازعَة ثمَّ مَاتَ الزَّوْج وَخلف زَوجته الْمَذْكُورَة وابنا وَثَلَاث بَنَات مِنْهَا ثمَّ بقيت الزَّوْجَة بعده سِنِين وَهِي مستولية على هَذِه الْقرْيَة والعمائر الَّتِي عمرها زَوجهَا مُدَّة حَيَاتهَا من غير مُعَارضَة من أحد من أَوْلَادهَا فِيهَا وَلَا مُنَازعَة ثمَّ مَاتَت الزَّوْجَة الْمَذْكُورَة بعد أَن أقرَّت فِي حَال صِحَّتهَا لابنها وبنتها الْكُبْرَى بِهَذِهِ الْقرْيَة والعمائر وَتصرف الابْن وَالْبِنْت الْكُبْرَى فِي ذَلِك سِنِين من غير مُعَارضَة من البنتين المحرومتين وَلَا مُنَازعَة فَهَل يجوز لمن علم جَمِيع ذَلِك أَن يشْهد للزَّوْج بِالْملكِ فِي العمائر الْمَذْكُورَة وَيشْهد عَلَيْهِ باستيلائه على ملك الزَّوْجَة وَهل يفرق فِي ذَلِك بَين الْعلم بِالْمُشَاهَدَةِ أَو الاستفاضة هَل يجوز إِن جَازَت الشَّهَادَة للزَّوْج بِالْملكِ فِي العمائر أَن يشْهد بِأَن هَاتين البنتين المحرومتين هَذِه الْقرْيَة وعمائرها يستحقان من هَذِه العمائر كَذَا وَكَذَا قدر نصيبهما من إِرْث أَبِيهِمَا وَأَن حصتهما من ذَلِك فِي يَد أخيهما وأختيهما أَو ورثتهما على سَبِيل الْغَصْب والتعدي حذرا
2 / 502