472

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Soruşturmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Bölgeler
Suriye
İmparatorluklar & Dönemler
Eyyubiler
- مَسْأَلَة وَرَثَة اقتسموا التَّرِكَة ثمَّ ظهر دين وَوجد صَاحب الدّين عينا مِنْهَا فِي يَد بعض الْوَرَثَة فَهَل لَهُ اسْتِيفَاء الدّين مِنْهَا بِإِذن الْحَاكِم أَو يتبع كل وَاحِد من الْوَرَثَة بِمَا يَخُصُّهُ من الدّين
أجَاب ﵁ تُؤمر الْوَرَثَة بإيفاء الدّين من حَيْثُ أَرَادوا فَإِن اتَّفقُوا وأوفوا فِيهَا ونعمت وَإِن لم يتفقوا فَلَا يتَعَيَّن تَخْصِيص الدّين حصصا على مَا فِي أَيْديهم على تفَاوت الْمَقَادِير فَإِن الدّين على الْمَيِّت وَتركته هِيَ مُتَعَلقَة كالمرهون أَو قَرِيبا مِنْهُ فللحاكم أَن يَبِيع فِي الدّين مَا أَرَادَ من أَعْيَان التَّرِكَة كالأعيان الْمَرْهُونَة لَهُ أَن يَبِيع مَا شَاءَ مِنْهَا عِنْد تعذر إِذن الرَّاهِن وَلَا عَلَيْهِ أَن يوزع الدّين على الْأَعْيَان فَكَذَلِك هَا هُنَا وَعند هَذَا فَلهُ أَن يَبِيع الْعين الْمَذْكُورَة عِنْد انْتِفَاء توَافق الْوَرَثَة هَذَا مَا ظهر وَالله أعلم
٤٨٠ - مَسْأَلَة إمرأة توفيت وخلفت ابْنة صَغِيرَة وزوجا هُوَ أَبوهَا ووليها وَلها عَلَيْهِ بَاقِي صَدَاقهَا فتصرف الْأَب فِي مَالهَا ثمَّ ظهر بعد مُدَّة دين ثَابت عَليّ الْميتَة وَطلب مِنْهُ صرف التَّرِكَة فِي إيفائه وَمن جُمْلَتهَا مَا كَانَ عَلَيْهِ من الصَدَاق فَادّعى أَنه قبض من نَفسه لبنته نَصِيبا من الصَدَاق بِحكم ولَايَته عَلَيْهَا وَتلف فِي يَده من غير تَفْرِيط فَهَل يقبل قَوْله فِي ذَلِك وَهل يغرم الْمبلغ إِذا تلف من غير تَفْرِيط
جَوَاب الْمَسْأَلَة سَاقِط
٤٨١ - مَسْأَلَة فِي أَيْتَام لَهُم خشب مدرك قد جَاءَ أَوَان قطع أَكْثَره وَالْبَاقِي لغَائِب لَا نَائِب لَهُ حَاضر والأيتام يَحْتَاجُونَ إِلَى بَيْعه وَلَا

2 / 493