468

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Soruşturmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
@ بَين الْجَمِيع وَلَا ضَرَر فِيهِ على الْمَالِك لم يكن لَهُم الِامْتِنَاع من ذَلِك وَالْمَنْع مِنْهُ وَلَكِن إِذا منعُوهُ من الِانْتِفَاع أصلا بِنَفسِهِ أَو من الأنتفاع الْمَذْكُورَة الزَّائِد بِنَفسِهِ أجر الْحَاكِم الْجَمِيع من غَيرهم على وَجه تدخل الزِّيَادَة الْمَذْكُورَة من الِامْتِنَاع فِي الأجارة وَتَكون الْأُجْرَة بَين الْجَمِيع وَالله أعلم
٤٧٢ - مَسْأَلَة أَرض فِيهَا أَشجَار وثلثاها وقف على ولد الْوَاقِف وعَلى أَوْلَاده وَقفا مُتَّصِلا وَالثلث الآخر مَمْلُوك لرجل آخر فتراضى الْمَالِك للثلث وَالْمَوْقُوف عَلَيْهِ على الْقِسْمَة فَهَل تصح الْقِسْمَة وَإِذا صحت بِالتَّرَاضِي وَمَات الْبَطن الأول وانتقل ألى الْبَطن الثَّانِي فَهَل للبطن الثَّانِي أَن ينقضوا الْقِسْمَة
أجَاب ﵁ تصح الْقِسْمَة على الْمُخْتَار ثمَّ الظَّاهِر إِنَّهَا لَا تلْزم فِي حق الْبَطن الثَّانِي وَالله أعلم
٤٧٣ - مَسْأَلَة بُسْتَان يشْتَمل على أَنْوَاع من الْأَشْجَار كَثِيرَة الْقيمَة مُشْتَرك بَين أَقوام وَصَاحب الْقَلِيل مِنْهُ يقْصد شركاءه فِيهِ بالإضرار لمَوْت أشجاره بترك السَّقْي فَهَل يجب مَنعه من الاضرار بِمَوْت أشجاره بترك السَّقْي وَهل يجب مَنعه من الاضرار بهم فِي ذَلِك بإلزامه بسقي الْأَشْجَار عِنْد طلب الشُّرَكَاء لذَلِك أَو قسْمَة الْبُسْتَان مَعَ الْخَلَاص من إضراره أَو إِجْبَاره على مُسَاقَاة من يعْمل عَلَيْهَا عِنْد الِامْتِنَاع دفعا لضرره بِتَلف الْأَشْجَار أَو تَمْكِين بَقِيَّة الشُّرَكَاء من عِمَارَته تَبَرعا من مَالهم دون مَاله ويجبره الْحَاكِم عِنْد الِامْتِنَاع وَإِذا رغب أحد الشُّرَكَاء فِي الْقِسْمَة هَل يجْبر الْمُمْتَنع عَلَيْهَا
أجَاب ﵁ يلْزم بالسقي مَعَهم على الرَّأْي الْمُخْتَار الصَّحِيح عِنْد من يعْتَمد من أَئِمَّتنَا وَإِذا طلب قسمته بالتعديل من لَا يستضر بهَا أجبر الْمُمْتَنع عَلَيْهَا وَيُمكن بَاقِي الشُّرَكَاء من عِمَارَته وَالله أعلم

2 / 489