439

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Soruşturmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
@ الْغُرَاب وَهُوَ القاق الْمَذْكُور الأبقع مِنْهُ وَالْأسود الْكَبِير وَتحرم الحدأة وَهِي الشيحة الْمَذْكُورَة والبغاثة مثلهَا واللقلق يحرم أَيْضا على الْمُخْتَار من الْوَجْهَيْنِ والزرزور مُبَاح وَكَذَا السماني وَهُوَ السلوى الْمنزل وكل أَنْوَاع العصافير وأنواع الْحمام والكراكي والحبالي والدجاج والدراج والفيح والقطاة والبط والأوز وطير المَاء
وَأما الْحَلَال فَهُوَ مَا لَا يشك فِي إِبَاحَته وَالْحرَام لَا يشك فِي تَحْرِيمه والشبهات مَا وَقع الشَّك فِي أمره مثل المَال فِي يَدي من يكْسب حَلَالا وحراما وَهَذَا لَهُ تَفْصِيل يطول وَمَا ذكره آخرا من المباحثات الَّتِي تنزل رتبته فِي أعين النَّاس فقد تقدم الْجَواب عَنهُ وَأَنه لَا يحرم ذَلِك عَلَيْهِ بل يجب عَلَيْهِ فِي حَاله وَذَلِكَ عِنْد حَاجَة الْعِيَال وَيسْتَحب لَهُ فِي حَاله إِذا لم يكن كَذَلِك وَكَانَ قَصده التَّوَاضُع وإيصال الرَّاحَة إِلَى غَيره بِسَبَب مَا يَفْعَله من ذَلِك وَقد سبقت الْإِشَارَة إِلَى تَمام ذَلِك وَالله أعلم
٤٢٥ - مَسْأَلَة رجل اسماعيلي مصر على الحاده من مُدَّة وَهُوَ فَقير عَاجز طلب إِلْزَام ابْنة لَهُ مسلمة موسرة بِنَفَقَتِهِ فَهَل يلْزمهَا

2 / 460