İbn Salah'ın Fetvaları
فتاوى ابن الصلاح
Soruşturmacı
موفق عبد الله عبد القادر
Yayıncı
مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1407 AH
Yayın Yeri
بيروت
Türler
Fetvalar
@ للْوَصِيَّة وَلَا لشَيْء مِنْهُ مَعَ دُخُول مغل الْمَبِيع فِي البيع فَإِنَّهُ قد لَا يَفِي المتبقى من الثُّلُث بِمِقْدَار الْوَصِيَّة فِي كل سنة وَلَا يبْقى بهَا إِلَّا مغل جَمِيع الثُّلُث وَلَا يَصح تصرف أحد من الْوَرَثَة بِالْبيعِ وَنَحْوه فِي شَيْء من التَّرِكَة قبل إِقْرَار الثُّلُث لجِهَة الْوَصِيَّة بِالْقِسْمَةِ وَالْعلم عِنْد الله تَعَالَى
٣٤٩ - مَسْأَلَة رجل أوصى إِلَى شخص على وَلَده فلَان وَلم يَجْعَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك نَاظرا وَلَا مشرفا ثمَّ بعد ذَلِك أوصى إِلَى شخص آخر على وَلَده هَذَا وعَلى ولد آخر لَهُ وَذكر فِي الْوَصِيَّة وَلم يَجْعَل عَلَيْهِ فِي ذَلِك نَاظرا وَلَا مشرفا أَيْضا وَلم يذكر عزل الْوَصِيّ الأول وَترك عِنْد رجل مَالا وَقَالَ لَهُ إِذا أَنا مت فادفع المَال إِلَى فلَان يَعْنِي عَن الْوَصِيّ الأول فَهُوَ لوَلَدي فلَان الَّذِي أوصى إِلَيْهِ أَولا فَهَل يَنْعَزِل الأول أم يبْقى على حَاله وللوصي الثَّانِي مشاركته فِي الْوَصِيَّة أم كَيفَ الحكم فِي ذَلِك
أجَاب ﵁ لَا يَنْعَزِل الأول بِمُجَرَّد مَا ذكر وَيكون الثَّانِي مشاركا للْأولِ فِي الْإِيصَاء على الْوَلَد الْمَذْكُور يَجْتَمِعَانِ فِي التَّصَرُّف وَلَا ينْفَرد أَحدهمَا إِلَّا فِي قبض الدَّرَاهِم الْمَذْكُورَة فَإِنَّهُ يخْتَص بقبضها الثَّانِي إِذا كَانَ قد قَالَ ذَلِك بعد إيصائه الى الثَّانِي ثمَّ يَشْتَرِكَانِ فِي سَائِر التَّصَرُّفَات فِيهَا هَذَا هُوَ الظَّاهِر فِي ذَلِك فان لفظتي النَّاظر والمشرف ليستا من حَيْثُ الْعرف ظاهرتين فِي أحد الشَّرِيكَيْنِ فِي الْوَصِيَّة التَّشْرِيك هُوَ مُقْتَضى إِطْلَاق الْوَصِيَّة إِلَى شَخْصَيْنِ على التَّعَاقُب فَلَا يتْرك ذَلِك بِمثل اللَّفْظ الْمَذْكُور
ثمَّ قَالَ ﵁ لنا بعد ذَلِك وعَلى هَذَا الْمُخْتَار فِي أَنه لَو أوصى إِلَى زيد ثمَّ أوصى الى عَمْرو وَلم يذكر عزل الأول فهما يَشْتَرِكَانِ فِي الْإِيصَاء وَلَا ينْفَرد أَحدهمَا عَن الآخر بِالتَّصَرُّفِ وَبِهَذَا قطع صَاحب
2 / 418