340

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Araştırmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
- مَسْأَلَة مَا مِقْدَار عرض الطَّرِيق كم ذِرَاعا تكون إِذا وَقع النزاع فِيهِ أجَاب ﵁ حَسبنَا فِي هَذَا قَضَاء رَسُول الله ﷺ وَقد روى أَبُو هُرَيْرَة ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ أَنه قضى عِنْد الِاخْتِلَاف فِي الطَّرِيق أَن يَجْعَل عرضه سَبْعَة أَذْرع روياه فِي صَحِيحهمَا
ثمَّ هَذَا مَحْمُول على طَرِيق تكون بَين أَرَاضِي محياة وَاخْتلف أَصْحَابهَا فِي مِقْدَار مَا يتركونه طَرِيقا أم طَرِيق الَّتِي جعلت فِي الْأَرَاضِي الْمَمْلُوكَة فَهِيَ على قدر مَا جعله من هُوَ مَالك لساحتها وَالله أعلم وَإِذا كَانَ الطَّرِيق متسعا وحواليها أَرَاضِي محياه هَل يجوز لبَعض الْمُسلمين أَن يعمرها وَينْتَفع بهَا إِذا لم يضر بالمارة وَلم تضيق الطَّرِيق
أجَاب ﵁ يجوز عمَارَة الأَرْض الْموَات إِلَى حول الطَّرِيق بِشَرْط أَن لَا يدْخل فِي عِمَارَته شَيْئا من الطَّرِيق وَالله أعلم
٢٦٨ - مَسْأَلَة هَل يجوز استنفاذ كتب الْمُسلمين من بِلَاد الافرنج وَالْقِرَاءَة فِيهَا على أَنه مَتى حاربها دَفعهَا إِلَيْهِ بِلَا عوض
أجَاب ﵁ استنقاذ الْكتب الْمَذْكُورَة حسن ثمَّ لَا يجوز الْقِرَاءَة فِيهَا وَالِانْتِفَاع بهَا فِي الْحَال وَالظَّاهِر أَنه إِذا عرفهَا سنة كَمَا فِي تَعْرِيف اللّقطَة جَازَ لَهُ تَملكهَا كَمَا يتَمَلَّك اللّقطَة وَالله أعلم
٢٦٩ - مَسْأَلَة رجل لَقِي طاسة على نهر بَين قرى وَطَرِيق النَّاس فَأَخذهَا والموضع الَّذِي أَخذهَا مِنْهُ مَا حواليه قرى والقرى بعيدَة مِنْهُ قَلِيلا فَأَيْنَ يجب تَعْرِيفهَا

1 / 361