322

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Araştırmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
@ أجَاب ﵁ القَوْل قَول الْآجر مَعَ يَمِينه إِذا لم يقم الْمُسْتَأْجر الْبَيِّنَة هَذَا مُقْتَضى الْقَوَاعِد إِذْ الأَصْل عدم الِانْقِطَاع وَالظَّاهِر السَّلامَة من الْعَيْب وَالْأَصْل بَقَاء العقد ولزومه وَقد قبض الْعين سليمَة وَقَبضهَا فِي الحكم يتنزل منزلَة قبض الْمَنَافِع فِي جَوَاز التَّصَرُّف فِيهَا بالأجارة وَغير ذَلِك حَتَّى لَا يُقَال الأَصْل عدم اسْتِيفَائه الْمَنْفَعَة وَالله أعلم
٢٣٦ - مَسْأَلَة رجل جَاءَ بفرس إِلَى خَان فربطها وَقَالَ لصبي لم يبلغ وَأَشَارَ إِلَى تبن عِنْدهَا خدمته وعلق عَلَيْهَا فِي المخلاة وَلم يحذر مِنْهَا فَلَمَّا دنا مِنْهَا الصَّبِي رفسته وَهُوَ حَاضر فَمَا الَّذِي يجب وَقد أنكر أَنَّهَا رموح
أجَاب ﵁ يجب دِيَة الصَّبِي على عَاقِلَة الْمَذْكُورَة فَإِن لم يكن لَهُ عَاقِلَة فَعَلَيهِ فِي مَاله وَهَذَا لَهُ نَظَائِر مسطورة فِي الْمُهَذّب وَغَيره وَقد علم أَنَّهَا اذا أتلفت شَيْئا وَجب على من هُوَ مَعهَا وَإِن لم يكن على مَالِكهَا ضمانة وَلَا تَنْحَصِر فِي أَن يكون سائقها أَو قائدها أَو راكبها وَفِي الْمُهَذّب أَنه لَو أرسل كَلْبه الْعَقُور وَجب عَلَيْهِ ضَمَان مَا يتلفه وَهَذَا مُعْتَمد هَا هُنَا فِيمَا إِذا ثَبت أَنَّهَا رموح مَعَ أَنه لم يوثق رجلهَا بِقَيْد وَلَا إِشْكَال وَنَحْوهمَا وَالله أعلم
٢٣٧ - مَسْأَلَة وجوابها استفتى فِي فسخ الأجارة بالإفلاس مَا مَعْنَاهُ لَا يثبت الْفَسْخ فِي هَذِه الأجارات الَّتِي لَا يسْتَحق فِيهَا أُجْرَة كل شهر إِلَّا عِنْد انقضائه لِأَن الْفَسْخ بالإفلاس من شَرطه أَن يكون الْعِوَض حَالا وَأَن يكون المعوض قَائِما بَاقِيا فَلَا يجوز فِيهَا الْفَسْخ إِذا قبل انْقِضَاء الشَّهْر لِأَنَّهُ بعد لم يسْتَحق الْأُجْرَة وَلَا بعد انْقِضَاء الشَّهْر لِأَن الْمَنْفَعَة الَّتِي هِيَ المعوض قد فَاتَت فَهِيَ كَالْبيع إِذا تلف وَهَكَذَا فِي كل شهر الْأَمر بِهَذِهِ المثابة فَيلْزم امْتنَاع الْفَسْخ بالفلس فِي هَذِه الأجارات أصلا

1 / 343