239

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Araştırmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
@ أجَاب ﵁ لَا يجوز ذَلِك فِي الأطلس وَالْحَرِير وَكلما الْمَقْصُود مِنْهُ الزِّينَة وَلَا بَأْس فِيمَا الْمَقْصُود مِنْهُ ستر الْمَيِّت وصيانته وَالله أعلم ١٠٣ - مَسْأَلَة وقف على من احْتِيجَ إِلَى سُؤال كفن لَهُ بِالْمَدِينَةِ الْفُلَانِيَّة هَل يتَعَيَّن الْكَفَن الْوَاجِب أَو يجوز الْكَفَن الْمُسْتَحبّ وَهل يعْطى الْقطن مَعَ الْكَفَن وَهل يشْتَرط أَن يكون من طلب لَهُ الْكَفَن فَقِيرا أجَاب ﵁ يقْتَصر على ثوب وَاحِد وَيكون سابغا وَلَا يعْطى الْقطن والحنوط فَإِنَّهُ من قبيل الأثواب المستحسنة الَّتِي لَا يعْطى على الْأَظْهر الْمَحْفُوظ فِي نَظِيره وَيشْتَرط أَن يكون ذُو الْكَفَن فَقِيرا فَإِن قَوْله من احْتِيجَ إِلَى سُؤال كفن لَهُ مَحْمُول على السُّؤَال الْجَائِز وَالسُّؤَال الْجَائِز مَخْصُوص بالفقير وَالله أعلم ١٠٤ - مَسْأَلَة رجل دفن من مُدَّة سِنِين فِي قبر مَمْلُوك مَعْقُود على مَا جرت بِهِ عَادَة أهل دمشق ثمَّ أذن وَارثه فِي أَن وضعت فِيهِ امْرَأَة أجنبيه فِي تابوتها فَهَل يجوز لَهُ ذَلِك أم يكره وَإِذا كره مَا وَجه كَرَاهَته وَهل يجوز للْوَارِث اسْتِدْرَاك ذَلِك بنقلها وَهل يفرق بَين أَن يكون من عِظَامه بارز دَاخل الْقَبْر أم لَا أجَاب ﵁ وَالله الْمُوفق بعد الْمُرَاجَعَة وَالنَّظَر أَن فِي دَفنهَا الْمَذْكُور ارْتِكَاب الْمنْهِي عَنهُ من وُجُوه

1 / 259