İbn Salah'ın Fetvaları

İbn Salah d. 643 AH
205

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Araştırmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
- مَسْأَلَة سَأَلَ سَائل عَن كمية الْأَقْوَال الْقَدِيمَة الَّتِي يُفْتِي بهَا وتبيينها أجَاب ﵁ بِأَن الامام أَبَا الْمَعَالِي بن الْجُوَيْنِيّ ﵀ كَانَ يذكر عَن أئمته أَنهم قَالُوا كل قَوْلَيْنِ أَحدهمَا جَدِيد فَهُوَ أصح من الْقَدِيم إِلَّا فِي ثَلَاث مسَائِل وَصرح الإِمَام فِي الْمَذْهَب الْكَبِير على مَسْأَلَتَيْنِ مِنْهَا احداهما مَسْأَلَة التباعد وَالْقَدِيم فِيهَا أَنه لَا يجب وَالثَّانيَِة مَسْأَلَة التثويب وَالْقَدِيم فِيهَا أَنه يسْتَحبّ وَأما الثَّالِثَة وَهِي مَسْأَلَة قِرَاءَة السُّورَة فِيمَا سوى الرَّكْعَتَيْنِ الأولتين وَالْقَدِيم أَنَّهَا لَا تسن قَالَ وَعَلِيهِ الْعَمَل وَكُنَّا نظن أَن هَذِه هِيَ الثَّالِثَة حَتَّى وجدته قد قَالَ فِي الْمُخْتَصر الْمُنْتَخب من النِّهَايَة أَن الثَّالِثَة تَأتي فِي كتاب زَكَاة التِّجَارَة وَذكر بعض من تَأَخّر أَن الْمسَائِل الَّتِي يُفْتى فِيهَا على الْقَدِيم دون الْجَدِيد أَربع عشرَة مَسْأَلَة وَمَا سواهَا فَلَا يجوز الْفتيا فِيهَا بالْقَوْل الْقَدِيم فَذكر الْمسَائِل الثَّلَاث الَّتِي قدمناها على الإِمَام وَمَسْأَلَة الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ فِيمَا جَاوز الْمخْرج الْقَدِيم أَنه يجوز اذا لم ينتشر أَكثر مِمَّا ينتشر فِي حق مُعظم النَّاس بِأَن لَا تزيد على مَا حول الْمخْرج قَرِيبا مِنْهُ

1 / 225