İbn Salah'ın Fetvaları

İbn Salah d. 643 AH
185

İbn Salah'ın Fetvaları

فتاوى ابن الصلاح

Araştırmacı

موفق عبد الله عبد القادر

Yayıncı

مكتبة العلوم والحكم وعالم الكتب

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1407 AH

Yayın Yeri

بيروت

Türler

Fetvalar
@ الْقسم الثَّالِث يتَعَلَّق بالعقائد وَالْأُصُول فَمن ذَلِك ٥٠ - مَسْأَلَة إِمَام الْحَرَمَيْنِ وَالْإِمَام الْغَزالِيّ وَالْإِمَام أَبُو اسحق ﵃ هَل بلغ أحد هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْمَذْكُورين دَرَجَة الِاجْتِهَاد فِي الْمَذْهَب على الْإِطْلَاق أم لَا وَمَا حَقِيقَة الِاجْتِهَاد على الاطلاق وَمَا حَقِيقَة الإجتهاد فِي الْمَذْهَب وَهل بلغ أحد مِنْهُم رُتْبَة الِاجْتِهَاد على الْإِطْلَاق أجَاب ﵁ لم يكن لَهُم الِاجْتِهَاد الْمُطلق وبلغوا الِاجْتِهَاد الْمُقَيد فِي مَذْهَب الشَّافِعِي ﵁ ودرجة الِاجْتِهَاد الْمُطلق يحصل بتمكنه من تعرف الْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة من أدلتها اسْتِدْلَالا من غير تَقْلِيد وَالِاجْتِهَاد الْمُقَيد دَرَجَته تحصل بالتبحر فِي مَذْهَب إِمَام من الْأَئِمَّة بِحَيْثُ يتَمَكَّن من إِلْحَاق مَا لم ينص عَلَيْهِ ذَلِك الإِمَام بِمَا نَص عَلَيْهِ مُعْتَبرا قَوَاعِد مذْهبه وأصوله ٥١ - مَسْأَلَة كتاب من كتب أصُول الْفِقْه لَيْسَ فِيهِ شَيْء من علم

1 / 203