Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
İbn Teymiyye d. 728 AHفصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
٢/٥٨
والخيلاء ونحو ذلك مما أوجب النهي، كما اشتملت الصلاة في الثوب النجس على ملابسة الرجس الخبيث / وإن أرادوا بذلك أن ذلك المعنى لا يختص بالصلاة بل هو مشترك بين الصلاة وغيرها فهذا صحيح؛ فإن البيع وقت النداء لم ينه عنه إلا لكونه(١) شاغلاً عن الصلاة، وهذا موجود في غير البيع لا يختص بالبيع، لكن هذا الفرق لا يجيء في طلاق الحائض، فإنه ليس هناك معنى مشترك، وهم يقولون إنما نهي عنه لإطالة العدة، وذلك خارج عن الطلاق.
فيقال : وغير ذلك من المحرمات كذلك إنما نهي عنها لإفضائه إلى فساد خارج عنها، فالجمع بين الأختين نهي عنه لإفضائه إلى قطيعة الرحم، والقطيعة
(١) في "ب" (إلا بكونه).
38