Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
فصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
Hanbeli Fıkhı
Son aramalarınız burada görünecek
Chapter on Those Who Entered into Forbidden Contracts and Then Repented
İbn Teymiyye d. 728 AHفصل فيمن أوقع العقود المحرمة ثم تاب
Araştırmacı
صالح بن محمد السلطان
Yayıncı
دار أصداء المجتمع
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1420 AH
Yayın Yeri
الرياض
Türler
بعض الأحوال وأباحه في حال أخرى، فإن الحرام لا يكون صحيحاً نافذاً، كالحلال يترتب عليه الحكم كما يترتب على الحلال ويحصل به المقصود كما يحصل، وهذا معنى قولهم: "النهي يقتضي الفساد".
وهذا مذهب الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين وجمهورهم، وكثير من المتكلمين من المعتزلة والأشعرية يخالف في هذا(١) لما ظن أن بعض ما
(١) ينظر المسودة ص(٨٢)، وقد نسب القول بأن النهي لا يقتضي الفساد للمعتزلة والأشعرية أبوبكر القفال والكرخي وأبوهاشم الجبائي وأبو عبدالله البصري، وفرَّق أبو الحسن البصري في "المعتمد" (٨٣/١)، وكذلك الرازي في "المحصول" (٤٨٦/٢/١) بين العبادات والمعاملات، فقال: يقتضي الفساد في العبادات دون المعاملات. وانظر تفصيل الأقوال في المسألة في "تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد" للحافظ العلائي، حيث خص المسألة بهذا المصنف، وانظر المنخول ص(١٢٦)، البحر المحيط ٤٣٩/٢ -٤٥٥، العدة لأبي يعلى ٤٣٢/٢، شرح الكوكب المنير ٨٤/٣، أصول السرخسي ٨٠/١.
21