قلت: اعلم أن الإمامة حكم شرعي فلا يقتضي بوجوبها النقل هذا قول انطبق اعلم قالوا لأن فيها ما ينكره العقل من إقامة الحدود كالجلد والقطع والرجم وأخذ الأموال كرها، وهذا مما ينكره العقل وإذا ثبت حكم شرعي، فالطريق إلى وجوبها ليس إلا حكم شرعي وإذا ثبت ذلك فجوازها في غير من أجمع على جوازها فيه أيضا بحكم شرعي فلا تثبت إلا بطريق شرعي ولم نجد طريقا شرعيا موصلا إلى العلم إلا جوازها في غيرهم، وقد وجدنا الطريق السمعي فيهم وهو الإجماع فثبت أنها لا تجوز في غيرهم.
قلنا: موصلا إلى العلم لأنه لا بد في دليل هذه المسألة أن يكون موصلا إلى العلم لأنها قطعية فإن قلت: كيف ادعيت الإجماع والإمامية لا تجوزها فيهم مطلقا لأنهم قصروها على اثني عشر، قلت: إذا افترقت الأمة في قول وبطل قول مدلو بعين الحق مع الفريق الأخر، وإلا خرج الحق عن أيدي الأمة وذلك لا يجوز لما سيأتي وقد بطل قول الإمامية بما سنذكره فبعض الحق مع الأخرين فصح أدعاؤنا بالإجماع. فإن قلت: وما حقيقة الإجماع وما الدليل على أنه حجة؟.
Sayfa 92