Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
على طبق تلك الأمارة والالتزام به في مقام العمل على أنه هو الواقع وترتيب (1) الآثار الشرعية المترتبة عليه واقعا، يشتمل على مصلحة، فأوجبه الشارع.
ومعنى إيجاب العمل على الأمارة: وجوب تطبيق العمل عليها، لا وجوب إيجاد عمل على طبقها، إذ قد لا تتضمن الأمارة إلزاما على المكلف، فإذا تضمنت استحباب شئ أو وجوبه تخييرا أو إباحته (2)، وجب عليه إذا أراد الفعل أن يوقعه على وجه الاستحباب أو الإباحة، بمعنى حرمة قصد غيرهما، كما لو قطع بهما (3).
وتلك المصلحة لا بد أن تكون مما يتدارك بها ما يفوت من مصلحة الواقع لو كان الأمر بالعمل به مع التمكن من العلم (4)، وإلا كان تفويتا لمصلحة الواقع، وهو قبيح، كما عرفت في كلام ابن قبة (5).
فإن قلت: ما الفرق بين هذا الوجه الذي مرجعه إلى المصلحة في
Sayfa 115
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin