79

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

العمل بخبر الواحد (1)، لا مثل (2) ما نحن فيه مما ثبت أصل الدين وجميع فروعه بالأدلة القطعية، لكن عرض اختفاؤها (3) من جهة العوارض و (4) إخفاء الظالمين للحق.

وأما دليله الثاني، فقد أجيب عنه (5):

تارة: بالنقض بالأمور الكثيرة الغير المفيدة للعلم، كالفتوى والبينة واليد، بل القطع أيضا، لأنه قد يكون جهلا مركبا.

وأخرى: بالحل، بأنه إن أريد تحريم الحلال الظاهري أو عكسه فلا نسلم لزومه، وإن أريد تحريم الحلال الواقعي ظاهرا فلا نسلم امتناعه.

والأولى أن يقال: إنه إن أراد امتناع التعبد (6) بالخبر في المسألة التي انسد فيها باب العلم بالواقع، فلا يعقل المنع عن العمل به، فضلا عن امتناعه، إذ مع فرض عدم التمكن من العلم بالواقع إما أن يكون للمكلف حكم في تلك الواقعة، وإما أن لا يكون له فيها حكم، كالبهائم والمجانين.

Sayfa 107