77

Usul-i Ferâid

فرائد الأصول

Soruşturmacı

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Yayıncı

مجمع الفكر الإسلامي

Baskı Numarası

الأولى

Yayın Yılı

1419 AH

Yayın Yeri

قم

المقصد الثاني في الظن والكلام فيه يقع في مقامين:

أحدهما: في إمكان التعبد به عقلا، والثاني: في وقوعه عقلا أو شرعا.

أما الأول (1) فاعلم: أن المعروف هو إمكانه، ويظهر من الدليل المحكي (2) عن ابن قبة (3) - في استحالة العمل بخبر الواحد -: عموم المنع لمطلق الظن، فإنه استدل على مذهبه بوجهين:

الأول: أنه لو جاز التعبد بخبر الواحد في الإخبار عن النبي (صلى الله عليه وآله) لجاز التعبد به في الإخبار عن الله تعالى، والتالي باطل إجماعا.

والثاني: أن العمل به موجب لتحليل الحرام وتحريم الحلال،

Sayfa 105