Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Soruşturmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
والأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني، ثم الأول، ثم الثالث.
هذا كله في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلف به.
وأما الكلام في اشتباهه من حيث الشخص المكلف بذلك الحكم، فقد عرفت أنه:
يقع تارة في الحكم الثابت لموضوع واقعي مردد بين شخصين، كأحكام الجنابة المتعلقة بالجنب المردد بين واجدي المني.
وقد يقع في الحكم الثابت لشخص من جهة تردده بين موضوعين، كحكم الخنثى المردد بين الذكر والأنثى.
أما الكلام في الأول، فمحصله:
أن مجرد تردد التكليف بين شخصين لا يوجب على أحدهما شيئا، إذ العبرة في الإطاعة والمعصية بتعلق الخطاب بالمكلف الخاص، فالجنب (1) المردد بين شخصين غير مكلف بالغسل وإن ورد من الشارع:
أنه يجب الغسل على كل جنب، فإن كلا منهما شاك في توجه هذا الخطاب إليه، فيقبح عقاب واحد من الشخصين يكون جنبا بمجرد هذا الخطاب الغير المتوجه (2) إليه.
نعم، لو اتفق لأحدهما أو لثالث علم بتوجه خطاب (3) إليه دخل في اشتباه متعلق التكليف الذي تقدم حكمه بأقسامه.
Sayfa 96
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin