Usul-i Ferâid
فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
Fıkıh Usulü
Son aramalarınız burada görünecek
Usul-i Ferâid
Murtaza Ensari (d. 1281 / 1864)فرائد الأصول
Araştırmacı
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Yayıncı
مجمع الفكر الإسلامي
Baskı Numarası
الأولى
Yayın Yılı
1419 AH
Yayın Yeri
قم
Türler
الجارية مخالف للعلم التفصيلي بدخولها في ملك المشتري.
ومنها: حكم بعضهم (1) بأنه (2) لو قال أحدهما: بعتك الجارية بمائة، وقال الآخر: وهبتني إياها: أنهما (3) يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أنا نعلم تفصيلا بانتقالها عن ملك صاحبها إلى الآخر.
إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع.
فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور على سبيل منع الخلو:
الأول (4): كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم، بأن يقال: إن الواجب الاجتناب عما علم كونه بالخصوص بولا، فالمشتبهان طاهران في الواقع. وكذا المانع للصلاة الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص، فالمأموم والإمام متطهران في الواقع.
الثاني: أن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعا في حق الآخر، بأن يقال: إن من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز له الائتمام به (5). وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، إذا لم يعلم
Sayfa 82
1 - 1.615 arasında bir sayfa numarası girin